فإنّه تابع لتحقق موضوع المستصحب ومعروضه بحكم العرف. فاذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان وشك في الزمان الثاني ، ولم يعلم أنّ المناط الحقيقي واقعا الذي هو عنوان الموضوع في حكم العقل باق هنا أم لا ، فيصدق هنا : أنّ الحكم الشرعي الثابت لما هو الموضوع له في الأدلّة الشرعية كان موجودا سابقا ويشك في بقائه ويجري فيه اخبار الاستصحاب.
______________________________________________________
على الاخبار ليس هو الموضوع والمناط الواقعي ، بل ما هو الموضوع والمناط بحسب فهم العرف من لسان الدليل.
وعليه : (فإنّه) أي : أن جريان اخبار الاستصحاب (تابع لتحقق موضوع المستصحب ومعروضه) قوله : «ومعروضه» عطف على موضوع المستصحب عطف بيان ، فيكون تحقق الموضوع فيه (بحكم العرف) لأن اخبار الاستصحاب الذي هو كلام الشارع ملقى الى العرف ، والعرف يكتفي ببقاء الموضوع العرفي.
وعليه : (فاذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان) سابق (وشك في الزمان الثاني ، ولم يعلم أنّ المناط الحقيقي واقعا الذي هو عنوان الموضوع في حكم العقل باق هنا أم لا) وذلك إذا حكم الشارع بحرمة الخمر وشككنا بعد زوال سكره : بأنه هل كان السكر هو المناط في الحرمة حتى يحل ، أو أن الخمر حرام سواء كان مسكرا أم ليس بمسكر؟.
(فيصدق هنا : أنّ الحكم الشرعي الثابت لما) أي : للخمر مثلا الذي (هو الموضوع له في الأدلة الشرعية كان موجودا سابقا) في حال كونه مسكرا (ويشك في بقائه) أي : بقاء الحكم الشرعي بعد زوال سكره فيستصحب كما قال : (ويجري فيه اخبار الاستصحاب) لأن الموضوع العرفي محرز ، والشك