إذا كان العدم مستندا الى القضية العقلية ، كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها ، فإنّه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات ، كما صدر من بعض من مال الى الحكم بالاجزاء في هذه الصورة ، وأمثالها من موارد الأعذار العقلية الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه.
______________________________________________________
العقلي ، وإذا سقط الحكم العقلي لا تستصحب الحرمة ، لأن الحرمة مستندة الى القبح على ما عرفت.
وأما الأحكام الشرعية العدميّة فهي : كما (إذا كان العدم) الشرعي (مستندا الى القضية العقلية كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها) فإن هذا حكم شرعي عدمي مستند الى حكم عقلي وهو : قبح تكليف الناسي ، فقبح تكليف الناسي يحكم به العقل ويحكم به الشرع أيضا للملازمة ، فإذا صار الناسي ذاكرا لا يجري فيه الاستصحاب ، لأن الاستصحاب كما لا يجري في الحكم العقلي ـ على ما عرفت ـ كذلك لا يجري في الحكم الشرعي المستند اليه.
وعليه : (فإنّه لا يجوز استصحابه) أي : استصحاب عدم وجوب السورة (بعد الالتفات) لوضوح تبدّل العنوان ، فإن الناسي أصبح ذاكرا.
وإنّما صرّح المصنّف بعدم جوازه للردّ على من أجازه (كما صدر) أي : جواز الاستصحاب (من بعض من مال) وهو الفاضل القمي (الى الحكم بالاجزاء في هذه الصورة وأمثالها) أي : أمثال صورة النسيان (من موارد الأعذار العقلية) كالاكراه والجهل والعجز وغيرها من الأعذار (الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه) أي : مقتضي التكليف فيها.