ومن هذا الباب استصحاب حال العقل المراد به في اصطلاحهم : استصحاب البراءة والنفي ، فالمراد استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها ، وهو : عدم التكليف ، لا الحال المستندة الى العقل ، حتى يقال : إنّ مقتضى ما تقدّم هو : عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضية العقلية ، وهي
______________________________________________________
استصحاب العدم السابق ، وذلك كما إذا علمنا بأن التتن ليس بمحرّم على الصبي ثم بلغ الصبي وشككنا في أن التتن هل حرم عليه أم لا؟ فإنا نستصحب عدم حرمة التتن عليه.
(ومن هذا الباب) أي : من باب عدم استناد القضية الشرعية الى القضية العقلية ، ولهذا يصح الاستصحاب في القضية الشرعية (استصحاب حال العقل) في عباراتهم ، فإن (المراد به في اصطلاحهم : استصحاب البراءة والنفي) حال الصغر ، فإن الصغير بريء الذمة ، والتكليف منفي عنه.
إذن : (فالمراد) من استصحاب حال العقل هو : (استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها) أي : يحكم العقل أيضا كما يحكم الشرع على طبق تلك الحال (وهو : عدم التكليف) المطلق ، فإن الشرع والعقل متطابقان على عدم التكليف هذا.
(لا) استصحاب (الحال المستندة الى العقل) فإن مرادهم من استصحاب حال العقل : استصحاب العدم المطلق الذي يطابق حكم العقل أيضا ، لا استصحاب نفس حكم العقل بعدم التكليف (حتى يقال : إنّ مقتضى ما تقدّم) : من عدم جريان استصحاب حكم العقل ولا حكم الشرع المستند اليه (هو : عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضية العقلية ، وهي) عبارة