قبح تكليف غير المميّز أو المعدوم.
ومما ذكرنا ظهر : أنّه لا وجه للاعتراض على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة ، بأنّ الثابت بالعقل قد يكون عدميا وقد يكون وجوديا ، فلا وجه للتخصيص.
وذلك
______________________________________________________
عن (قبح تكليف غير المميّز ، أو المعدوم) الذي لم يولد بعد ، فإن استصحاب البراءة والنفي هو غير هذا الاستصحاب.
(وممّا ذكرنا ظهر : أنّه لا وجه للاعتراض) من صاحب الفصول (على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة) حيث اعترض :
(بأنّ الثابت بالعقل قد يكون عدميا وقد يكون وجوديا ، فلا وجه للتخصيص) عن المقوم بالعدمي فإن صاحب الفصول قال :
«واعلم إنه ينقسم الاستصحاب باعتبار مورده الى استصحاب حال العقل ، والمراد به : كل حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيا : كالبراءة حال الصغر ، واباحة الأشياء الخالية عن أمارة المفسدة قبل الشرع ، وكتحريم التصرف في مال الغير ، ووجوب ردّ الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار والخوف ، أم كان وضعيا ، سواء تعلق الاستصحاب باثباته : كشرطية العلم لثبوت التكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها مطلقا أو في خصوص مورد ، أم بنفيه : كعدم الزوجية وعدم الملكية الثابتين قبل تحقق موضوعهما ، وتخصيص جمع من الاصوليين لهذا القسم أعني : استصحاب حال العقل بالمثال الأوّل أعني : البراءة الأصلية مما لا وجه له انتهى».
وحاصل إشكال الفصول أمران (وذلك) كما يلي :