لما عرفت : من أنّ الحال المستند الى العقل المنوط بالقضية العقلية لا يجري فيها الاستصحاب ، وجوديا كان أو عدميا.
______________________________________________________
الأوّل : إن استصحاب حال العقل لا يختص بالنفي ، بل يجري في الايجاب أيضا مثل حكم العقل بوجوب ردّ الوديعة.
الثاني : إن تمثيل استصحاب حال العقل بالنفي والبراءة فقط ، لا وجه له ، لأنّ استصحاب عدم الزوجية وعدم الملكية من استصحاب حال العقل أيضا.
أجاب الشيخ عن الاشكال الأوّل : بأن استصحاب حال العقل غير المستند الى قضية عقلية مع وجودها ، خاص بالنفي دون الايجاب ، وعن الثاني : بأن التمثيل لذلك منحصر في مثال واحد فقط هو مثال النفي والبراءة.
وإنّما لا وجه لاعتراض صاحب الفصول على القوم (لما عرفت : من أنّ الحال المستند الى العقل المنوط بالقضية العقلية لا يجري فيها الاستصحاب ، وجوديا كان أو عدميا) لأنا ذكرنا : إن القضية العقلية لا يجري فيها الاستصحاب لعدم احراز الموضوع فيها ، فالقضية الشرعية المستندة الى القضية العقلية لا يجري فيها الاستصحاب أيضا ، لأنه إذا سقط المستند سقط الاستناد.
وعليه : فإنه إذا كان هناك قضية عقلية وقضية شرعية ولم تستند الشرعية الى العقلية ، فهي منحصرة في العدميات فقط وفي العدميات منحصرة أيضا في مورد واحد وهو عدم التكليف حال الصغر ، ولذا حكموا بجواز استصحابه وسموه : باستصحاب حال العقل ، بمعنى : استصحاب عدم التكليف الذي يطابق حكم العقل ، لا بمعنى : استصحاب نفس حكم العقل بالعدم ، ولا بمعنى : استصحاب نفس حكم الشرع المستند الى حكم العقل.