وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها ممّا تقدّم.
الثالث : إنّ دليل المستصحب إمّا أن
______________________________________________________
(وما ذكره من الأمثلة) الوجودية والعدمية غير البراءة والنفي (يظهر الحال فيها ممّا تقدّم) : من عدم التعقّل لأن يشك العقل في حكمه ، وعلى فرض الشك فهو شك في الموضوع ولا يجري فيه الاستصحاب.
وكذا ما ذكره : من استصحاب اباحة الأشياء فإنه يرد عليه : إن الحكم في الاباحة إنّما هو للشك ، لأن الاباحة هناك ظاهرية فيكفي فيها قوله عليهالسلام : «كل شيء لك حلال» (١).
وأمّا ما ذكره من شرطية العلم لثبوت التكليف ، فإنه يرد عليه : إن الشرطية ليست مجعولة.
كما يرد على المثالين الأخيرين : من استصحاب عدم الزوجية وعدم الملكيّة : بأنه إن أريد بهما استصحاب عدم الزوجية وعدم الملكية لشيء ، ففيه : انه لا حالة سابقة لهما ، وإن أريد بهما استصحاب العدم الأزلي ، ففيه : إنه مثبت لأنه يريد استصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي ، كما قرّر في استصحاب العدم الأزلي.
ثم إنّ المصنّف ذكر قبل عدة صفحات : إن تقسيم الاستصحاب بالاعتبار الثاني وهو : تقسيمه باعتبار الدليل الدال عليه يكون من وجوه فذكر منها وجهين ، ثم تعرّض لثالثها بقوله : (الثالث) من تلك الوجوه : (إنّ دليل المستصحب إمّا أن
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.