يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع أو غاية.
وإمّا أن لا يدل ، وقد فصّل بين هذين القسمين المحقق في المعارج ، والمحقق الخوانساري في شرح الدروس ، فأنكرا الحجّيّة في الثاني ، واعترفا بها في الأوّل ، مطلقا ، كما يظهر من المعارج ، أو بشرط كون
______________________________________________________
يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع) بأن يكون له استعداد البقاء ما دام لم يحصل ما يرفعه مثل الطهارة والنجاسة ، والحرية والرقّيّة ، والملكيّة والزوجيّة ، وما أشبه ذلك مما له استعداد البقاء الى أن يرفعه رافع مثل : أن يرفع الحدث الطهارة ، أو لعتق الرقية ، أو الطلاق الزوجية ، أو ما أشبه ذلك.
(أو) الى حصول (غاية) أي : حصول نهاية الشيء منتهى استعداده للابقاء مثل : استمرار وجوب الصوم الى الليل ، واستمرار وقت فريضة الصبح الى طلوع الشمس ، وهكذا.
(وإمّا أن لا يدل) دليل المستصحب على استمرار الحكم ولا عدم استمراره بل يكون ساكتا على ذلك ، كالدليل الدال على ثبوت خيار الغبن حيث إنه لا يدل على الفوريّة ولا على الاستمرارية : فيكون الشك في اقتضائه واستعداده.
هذا (وقد فصّل بين هذين القسمين) : ما يدل على استمرار الحكم حتى حصول رافع أو غاية ، وما لا يدل على أحدهما (المحقق في المعارج ، والمحقق الخوانساري في شرح الدروس ، فأنكرا) أي : هذان العلمان (الحجيّة) للاستصحاب (في الثاني) وهو ما ذكرناه بقولنا : وأما أن لا يدل (واعترفا بها في الأوّل) وهو ما ذكرناه بقولنا : إما أن يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع أو غاية ، اعترافا (مطلقا) في كل أقسامه (كما يظهر من المعارج ، أو بشرط كون