فكأنّه استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكميّة ، أعني : الشك في النسخ وجميع صور الشبهة الموضوعية.
وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكميّة ما حكي عنه في الفوائد أنّه قال في جملة كلام له :
«إنّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة الى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع
______________________________________________________
الكليّة (فكأنّه) أي : المحدّث الاسترابادي (استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكميّة أعني : الشك في النسخ) على ما ذكره في الصورة الاولى.
ولكن أشكل عليه : بأن الأخذ بعدم النسخ ليس من الاستصحاب المصطلح ، بل من الأخذ بظاهر الدليل الدال على دوام الحكم فهو مثل استصحاب العموم والاطلاق حيث لم يكن من الاستصحاب المصطلح كما هو واضح.
إذن : فالمحدّث الاسترابادي قد استثنى من محل النزاع صورة واحدة من الشبهة الحكمية فقط (وجميع صور الشبهة الموضوعية) فيؤيده ما حكي عن الاخباريين من إنهم يرون حجية الاستصحاب منحصرا في الشبهة الموضوعية فقط.
هذا (وأصرح من العبارة المذكورة) عن المحدّث الاسترابادي (في اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكميّة ما حكي عنه) أيضا (في الفوائد أنّه قال في جملة كلام له : «إنّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة الى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته) مثل : ثبوت حكم النجاسة للكرّ حال تغيّره فهل (نجريه) أي : نجري ذلك الحكم (في ذلك الموضوع