عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه.
ومن المعلوم : أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين ، فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة الى إجراء حكم لموضوع الى موضوع متّحد معه بالذات مختلف بالقيد والصفات» ، انتهى.
______________________________________________________
عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه) أم لا؟.
ولا يخفى : ان المراد من النقيض هنا ليس هو النقيض الاصطلاحي ، بل الأعم من الضد والنقيض.
والحاصل : أنه في مثل هذا المثال هل يجري استصحاب حكم النجاسة عند زوال التغيّر من قبل نفسه أم لا؟.
هذا (ومن المعلوم : أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد) كتبدّل تغيّر الماء الى العدم (اختلف موضوع المسألتين) فإن موضوع المسألة السابقة هو المتغير ، وموضوع المسألة اللاحقة هو عدم التغيّر فلا اتحاد في موضوع المسألتين.
وعليه : (فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة الى إجراء حكم لموضوع الى موضوع) آخر (متّحد) ذلك الموضوع الآخر (معه) أي : مع الموضوع الأوّل (بالذات) فإن ماء الكرّ هو هو في حال التغيّر وفي حال زوال تغيّره لم يختلف ذاتا.
نعم ، هو (مختلف بالقيد والصفات» (١)) لأن الماء سابقا كان متغيّرا والآن زال تغيّره (انتهى) كلام المحدّث الاسترابادي ، وهو ـ كما رأيت ـ ظاهر
__________________
(١) ـ الفوائد المدنية : ص ١٤٣.