الثالث :
من حيث انّ الشك في بقاء المستصحب ، قد يكون من جهة المقتضي ، والمراد به : الشك من حيث استعداده وقابليّته في ذاته للبقاء ، كالشك في بقاء الليل والنهار ، وخيار الغبن بعد الزمان الأوّل ، وقد يكون من جهة طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء.
______________________________________________________
(الثالث) من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء هو : (من حيث انّ الشك في بقاء المستصحب ، قد يكون من جهة المقتضي ، والمراد به : الشك من حيث استعداده وقابليّته في ذاته للبقاء ، كالشك في بقاء الليل والنهار) فإنه لو كان في آخر العصر وشك في بقاء النهار أو كان في آخر الليل وشك في بقاء الليل ، فهل له أن يستصحبهما أم لا؟ وهذا من الشك في المقتضي ، لأن الليل والنهار في ذاتهما حدّا محدودا يتصرّمان بالتدريج وينقضيان في تمام الحدّ فلا يقتضيان البقاء فوق حدّهما.
(و) كالشك في (خيار الغبن بعد الزمان الأوّل) حيث لا نعلم هل إن خيار الغبن فوري حتى لا يكون للمغبون خيار في الزمان الثاني ، أو لم يكن فوريا حتى يبقى في الزمان الثاني أيضا؟ فإن هذا أيضا من الشك في المقتضي ، لأنه شك في مقدار استعداد الخيار للبقاء وعدمه.
(وقد يكون) الشك (من جهة طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء) لو لا الرافع ، كما إذا شككنا في زوال الطهارة والنجاسة ، والحليّة والحرمة ، والملكيّة والزوجية ، ـ مثلا ـ وذلك لشكنا في عروض ما يزيل تلك الأحوال السابقة ، بعد علمنا بأن الأحوال السابقة كلها قابلة للبقاء ما لم يعرض عليها الرافع.
هذا ، ولا يخفى على أحد الفرق بين هذا التفصيل والتفصيل السابق الذي ذكره