فلا يعتبر في الأوّل.
الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ.
السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل.
وهذا هو الذي تقدّم : أنّه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس ، على ما حكاه السيد في شرح الوافية.
السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة يعني : نفس الأسباب
______________________________________________________
قال : (فلا يعتبر في الأوّل) وهي : الامور الخارجية مثل : استصحاب حياة زيد ورطوبة يده.
(الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره) فالحكم الشرعي الجزئي ، والموضوع الخارجي يجري الاستصحاب فيهما دون الحكم الشرعي الكلّي كما قال : (فلا يعتبر في الأوّل) وهو الحكم الشرعي الكلّي (إلّا في عدم النسخ) فإن استصحاب عدم النسخ محل وفاق ـ كما تقدّم ـ لكن تقدّم أيضا : ان بعضهم جعل استصحاب عدم النسخ من باب الظهور اللفظي لا من باب الاستصحاب العملي.
(السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره) أي : غير الحكم الجزئي فيشمل الحكم الشرعي الكلّي والامور الخارجية معا (فلا يعتبر في غير الأوّل ، وهذا هو الذي تقدّم : أنّه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس ، على ما حكاه السيد في شرح الوافية) لكن بعضهم أنكر صحة النسبة المذكورة.
(السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة يعني : نفس الأسباب