لنا على ذلك وجوه
الأوّل :
ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه :
فمنها : ما عن المبادي ، حيث قال : «الاستصحاب حجّة ، لاجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنّه طرأ ما يزيله أم لا ، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح» (١) ،
______________________________________________________
(لنا على ذلك) أي : دليلنا على ما ذكره المحقق : من حجية الاستصحاب بالنسبة الى الشك في الرافع (وجوه) كالتالي :
(الأوّل : ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه) أي : على الاستصحاب في الشك في الرافع.
ولا يخفى ان مثل هذا الاجماع لو تمّ فإنه ليس بحجة ، لأنه اجماع في الاصول لا في الفروع على ما سبق مثله من المصنّف قدسسره.
وعلى كل حال : (فمنها : ما عن المبادي حيث قال : «الاستصحاب حجّة ، لاجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنّه طرأ ما يزيله أم لا) بأن كان الشك في الرافع (وجب الحكم ببقائه) أي : ببقاء ذلك الحكم (على ما كان أولا) وهذا معناه : حجية الاستصحاب في الشك في الرافع.
ثم استدلّ بقوله : (ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة ، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح») وذلك لأن الحكم في الآن الثاني محتمل
__________________
(١) ـ مبادئ الاصول الى علم الاصول : ص ٢٥٠.