النكاح ، هو بعينه ما أنكره الغزالي. ومثّل له بالخارج من غير السبيلين ، فإنّ الطهارة كالنكاح في أنّ سببها مقتض لتحققه دائما الى أن يثبت الرافع.
الثاني :
إنّا تتبّعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أوّل الفقه الى آخره موردا إلّا وحكم الشارع فيه بالبقاء ،
______________________________________________________
النكاح ، هو بعينه ما أنكره الغزالي. ومثّل له بالخارج من غير السبيلين) أي : إن ما مثّل به الغزالي لما أنكره من الاستصحاب ، هو نفس ما مثّل به المحقق لما أثبته من الاستصحاب ، إذ كلا المثالين من الشك في الرافع ، فيظهر عدم خروج ما ذكره المحقق عن محل النزاع.
وإنّما يكون ما أثبته المحقق عين ما أنكره الغزالي من الاستصحاب لأنه كما قال : (فإنّ الطهارة كالنكاح في أنّ سببها مقتض لتحققه دائما الى أن يثبت الرافع) فالنكاح كالطهارة كلاهما من باب الشك في الرافع ومع ذلك أنكر الغزالي الاستصحاب في الطهارة ، مما يدل على أن الغزالي ينكر الاستصحاب في الشك في الرافع.
وعليه : فقد ظهر : أن شهادة المعالم والجواد على خروج الشك في الرافع عن موضع النزاع غير تام لأنه قد تنازع فيه المحقق والغزالي على ما عرفت.
(الثاني) من وجوه استدلالنا على ما ذكره المحقق من حجية الاستصحاب في الشك في الرافع هو : (إنّا تتبّعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أوّل الفقه الى آخره موردا إلّا وحكم الشارع فيه بالبقاء) وهذا غير الدليل السابق ، فإن الدليل السابق كان هو الاجماع ، وهذا الدليل