مع الطهارة المتحققة سابقا من الآثار العقلية غير المجعولة للطهارة المتحققة لعدم معقولية عدم الاجزاء فيها ، مع أنّه
______________________________________________________
مع الطهارة المتحققة سابقا) حسب الاستصحاب إنّما هي (من الآثار العقلية غير المجعولة للطهارة المتحققة) فإن العقل هو الذي يحكم بعدم الاعادة عند تحقق الطهارة واقعا أو ظاهرا ، وذلك (لعدم معقولية عدم الاجزاء فيها) أي : في الصلاة مع الطهارة.
وإنّما لا يعقل عدم الاجزاء فيها لأنه بعد انطباق المأتي به على المأمور به يسقط الأمر ، ومع سقوط الأمر لا يعقل وجوب الاعادة ، فالصحة وعدم الاعادة من الآثار العقلية غير المجعولة ، وقد عرفت : إن الآثار العقلية لا تثبت بالاستصحاب.
والحاصل : إن الدعوى تقول : إن من آثار الطهارة السابقة هو : عدم وجوب الاعادة لأنّ في الاعادة نقضا لآثار الطهارة المستصحبة ، فيصح تعليل عدم وجوب الاعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشك الذي هو الاستصحاب ، فردّ عليه المصنّف بما حاصله : إن عدم وجوب الاعادة ليس من الآثار الشرعية بل من الآثار العقلية للمستصحب فلا يثبت بالاستصحاب.
وبعبارة أخرى : إن الطهارة إن كانت من الشرائط الواقعية للصلاة ، فلا يجدي استصحابها بعد انكشاف خلافها ، وإن كانت من الشرائط العلمية ، بأن كان شرط صحة الصلاة عدم العلم بالنجاسة حين إيقاعها ، فلا معنى لاستصحاب صحة الصلاة ، إذ لا حاجة للاستصحاب حينئذ ، بل يكفي عدم علمه بالنجاسة.
هذا (مع أنّه) لو قلنا بعدم وجوب إعادة الصلاة لاجل استصحاب الطهارة السابقة في خصوص ما إذا رأى نجاسة بعد الفراغ دون الأثناء ، فانه يلزم منه اضافة