يأبى عن حمل اللام على الجنس ، فافهم.
ومنها صحيحة ثالثة لزرارة :
______________________________________________________
ممّا (يأبى عن حمل اللام على الجنس) بل يكون للعهد ، فيختص بحجية الاستصحاب في باب الطهارة فقط.
والحاصل : إن الإمام عليهالسلام قال في جواب من رأى نجاسة بعد الصلاة : إنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك ، ثم فرّع عليه قوله : «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» وهذا التفريع يأبى عن أن يكون اللام في اليقين للجنس حتى يفيد العموم ويصير دليلا على الاستصحاب مطلقا.
بل الظاهر إنّ اللام فيه للعهد ، لأنّ اللام في الفرع غالبا يكون إشارة الى الأصل ، فالمعنى : ليس ينبغي لك نقض اليقين بطهارتك بالشك.
إذن : فلا يكون هنا عموم حتى يقال : إنه يدل على حجية الاستصحاب مطلقا.
(فافهم) ولعله إشارة الى إنه لو لم يكن مراد الإمام عليهالسلام من التعليل في الرواية : تأسيس قاعدة كلّية ، لزم تعليل الشيء بنفسه لا بأمر مرتكز عند العقلاء ، مع إنه إنّما يصح التعليل هنا بأن يكون بأمر ارتكازي عقلائي وهو : قاعدة كلّية لحجية الاستصحاب مطلقا ، أمّا تعليل الشيء بنفسه : فهو خلاف البلاغة ، كما أشرنا الى مثل ذلك في الرواية السابقة.
(ومنها) أي : من الأخبار المستفيضة الدالّة على الاستصحاب : (صحيحة ثالثة لزرارة) وهي مروية عن أحد الباقرين عليهماالسلام ، فإنه قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتين؟ قال عليهالسلام : ليركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ثم أضاف :