«وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف اليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلّط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات».
وقد تمسّك بها في الوافية ، وقرّره الشارح وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه.
وفيه تأمّل ،
______________________________________________________
(«وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث) بمعنى : إن المشكوك هي الركعة الرابعة فقال عليهالسلام : (قام فأضاف اليها أخرى) وسيأتي : إن المراد ركعة احتياطية منفصلة لا ركعة متصلة.
ثم قال عليهالسلام : (ولا شيء عليه) بعدها ، فلا يحتاج الى الاعادة بعد ذلك (ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلّط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه) أي : على اليقين (ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (١) ، و) هذه الرواية (قد تمسّك بها في الوافية ، وقرّره الشارح وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه) حيث قالوا : إنها تدلّ على حجية الاستصحاب.
(وفيه تأمّل) لأن هذه الرواية : إما هي ظاهرة في خلاف الاستصحاب ، وإمّا هي محتملة للاستصحاب ولغير الاستصحاب بحيث تكون مجملة ، وفي كلتا الصورتين لا يمكن التمسك بها للاستصحاب.
اللهم إلّا أن يقال : أن الرواية تدلّ على لزوم العمل باليقين دائما وإن اختلفت
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.