لأنّه إن كان المراد بقوله عليهالسلام : «قام فأضاف اليها أخرى» : القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ، حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل ، فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامّة ،
______________________________________________________
موارده ، فالعمل باليقين في مورد الاستصحاب ، هو الأخذ بالحالة السابقة ، والعمل باليقين في مورد الرواية هو ركعة الاحتياط.
إذن : فالرواية اشتملت على كبرى كلّية تشمل الاستصحاب وغير الاستصحاب ، وصغرى جزئية هي الاحتياط في مورد الصلاة ، ولعل هذا الاحتمال هو الظاهر من الرواية عرفا.
وكيف كان : فإن المصنّف قد احتمل في هذه الرواية احتمالات ، وانتهى بالاخرة الى التأمل في دلالتها على الاستصحاب.
وإنّما انتهى الى ذلك (لأنّه إن كان المراد بقوله عليهالسلام : «قام فأضاف اليها أخرى» : القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حاصل الجواب) منه عليهالسلام (هو البناء على الأقل) كما هو مقتضى الاستصحاب لأن الأقل متيقن والرابعة مشكوكة ، فيستصحب عدم الاتيان بالرابعة ، فيأتي بالركعة الرابعة متصلة ، فإنه إن كان هذا هو المراد من الرواية ورد عليه ما يلي :
أولا : (فهو مخالف للمذهب) لأن فقهاء الشيعة ذهبوا الى إنه لا يستصحب في الصلاة ، وإنّما يأتي بالركعة الاحتياطية أو بالركعتين الاحتياطيتين منفصلة عن الصلاة.
ثانيا : (وموافق لقول العامّة) حيث إن العامة قالوا بالاستصحاب في الصلاة ،