ومخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله عليهالسلام : «يركع ركعتين بفاتحة الكتاب» ، فإنّ ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين ، أعني : صلاة الاحتياط ، فتعيّن أن يكون المراد به : القيام
______________________________________________________
فإذا كانت هذه الرواية مخالفة للمذهب وموافقة للعامة ، فلا بد من حملها على التقيّة مع العلم بأن الأصل عدم التقية ما دام يمكننا توجيه الرواية بما يوافق المذهب.
ثالثا : (ومخالف) أيضا (لظاهر الفقرة الاولى من قوله عليهالسلام : «يركع ركعتين بفاتحة الكتاب») على ما عرفت في صدر الرواية.
وإنّما يكون مخالفا لظاهر الصدر لأنه كما قال : (فإنّ ظاهره) أي : ظاهر الصدر في الرواية (بقرينة تعيين الفاتحة) وعدم التخيير بينها وبين التسبيحات (إرادة) البناء على الأكثر في الشك بين الثنتين والأربع ثم يسلّم وبعد التسليم يصلّي (ركعتين منفصلتين ، أعني : صلاة الاحتياط).
وعليه : فكما إنه إذا شك بين الثنتين والأربع يسلّم ثم يأتي بركعتي الاحتياط بعد الصلاة كل ركعة بفاتحة الكتاب ، كذلك إذا شك بين الثلاث والأربع يتمّ ويأتي بركعة الاحتياط بعد الصلاة بفاتحة الكتاب.
إذن : فصدر الرواية يكون قرينة على ان المراد باليقين هو : أن يعمل عملا يتيقن منه بصحة صلاته ، لا ان المراد هو الاستصحاب.
وعليه : فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب مطلقا.
إذن : فلا يصح أن يكون المراد بقوله عليهالسلام : قام فأضاف اليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون تسليم ، وإذا كان كذلك (فتعيّن أن يكون المراد به : القيام