بعد التسليم في الركعة المردّدة الى ركعة مستقلّة ، كما هو مذهب الاماميّة.
فالمراد باليقين كما في اليقين الوارد في الموثّقة الآتية ، على ما صرح به السيد المرتضى واستفيد من قوله عليهالسلام ، في أخبار الاحتياط : «إن كنت قد نقضت فكذا ، وإن كنت قد أتممت فكذا» ،
______________________________________________________
بعد التسليم في الركعة المردّدة) وذلك بأن يقوم بعد التسليم (الى ركعة مستقلّة) يقرأ فيها الحمد (كما هو مذهب الاماميّة).
وعليه : (فالمراد باليقين) في قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين» الى آخره : ليس هو اليقين السابق بعدم الاتيان بالأكثر ، لأن مقتضى ذلك اليقين الاستصحابي هو : أن يأتي بالركعة متصلة لا منفصلة ، بينما المراد به هنا أن يأتي بالركعة منفصلة لا متصلة.
إذن : فالمراد باليقين في الرواية هو (ـ كما في اليقين الوارد في الموثّقة الآتية) عند قوله عليهالسلام : «إذا شككت فأبن على اليقين» (١) حيث أريد باليقين : أن يأتي بالركعة منفصلة (على ما صرح به السيد المرتضى واستفيد من قوله عليهالسلام في أخبار) صلاة (الاحتياط : «إن كنت قد نقضت فكذا ، وإن كنت قد أتممت فكذا» (٢)).
والحاصل : إن المتردّد بين الثلاث والأربع ـ مثلا ـ يبني على الأكثر ويتمّ الصلاة ، ثم يأتي بركعة احتياط منفصلة وتصح صلاته على كل حال ، بخلاف ما إذا بنى على الأقل وأتى بركعة متصلة ، وذلك لأنه إن أتى بالركعة منفصلة : فإن كان سلّم على الثلاث التحقت هذه الركعة المنفصلة بالثلاث فتمّت أربع ركعات وصحّت صلاته ، وإن كان سلّم على الأربع كانت هذه الركعة نافلة ، فتصح صلاته على التقديرين.
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٥١ ح ١٠٢٥ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥٢.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٤٩ ب ١٣ ح ٣٦ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٣ ب ٨ ح ١٠٤٥٣.