هذا النحو من العمل ، منها : قوله عليهالسلام في الموثّقة الآتية : «إذا شككت فابن على اليقين».
فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه ، يراد منها : البناء على ما هو المتيقن من العدد ، والتسليم عليه مع جبره بصلاة الاحتياط.
ولهذا
______________________________________________________
وعليه : فاليقين في اخبار الاحتياط أريد به (هذا النحو من العمل) وهو الاتيان بركعة منفصلة والتي (منها : قوله عليهالسلام في الموثّقة الآتية : «إذا شككت فابن على اليقين» (١)) فإنه قد فسّر في الفقه بما ذكرناه : من ركعة الاحتياط المنفصلة.
إذن : (فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين) كالموثقة وغيرها (وعدم نقضه) كالصحيحة الثالثة لزرارة (٢) وغيرها (يراد منها : البناء على ما هو المتيقن من العدد) كالثلاث حيث كان الشك بين الثلاث والأربع (والتسليم عليه) أي : على هذا المتيقّن (مع جبره بصلاة الاحتياط).
ومن المعلوم : إن مراد المصنّف من البناء على ما هو المتيقن من العدد ، ليس هو البناء على الأقل ، بل هو البناء على مكان الشك ، ولذلك لو غيّر العبارة فقال : هذه الأخبار يراد منها البناء على الأكثر والتسليم عليه ثم جبره بصلاة الاحتياط ، لكان أوضح.
(ولهذا) أي : لكون هذا العمل وهو : التسليم في مورد الشك ثم اضافة ركعة
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٥١ ح ١٠٢٥ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥٢.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.