ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ العمل محرز للواقع ، مثل : قوله عليهالسلام : «ألا اعلمك شيئا إذا فعلته ، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء».
وقد تصدّى جماعة تبعا للسيد المرتضى ، لبيان أنّ هذا العمل هو الأخذ باليقين والاحتياط دون ما يقوله العامّة من البناء على الأقل. ومبالغة الإمام عليهالسلام ، في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشك ، وبتسمية ذلك في غيرها
______________________________________________________
أخرى منفصلة هو المراد (ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ) هذا (العمل محرز للواقع) وأن المصلّي يقطع معه بأنه قد صلّى أربع ركعات مثلا عند الشك بين الثلاث والأربع ، وذلك (مثل : قوله) عليهالسلام في الرواية التالية : («ألا اعلمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء» (١)) ثم علّمه عليهالسلام هذه الطريقة بأن يسلّم في موضع الشك ، ثم يضيف ركعة منفصلة.
(وقد تصدّى جماعة) من الفقهاء (تبعا للسيد المرتضى ، لبيان أنّ هذا العمل) أي : السلام في موضع الشك ثم الاتيان بركعة منفصلة (هو الأخذ باليقين والاحتياط) يعني : هو الذي يكون مقتضى الاحتياط.
(دون ما يقوله العامّة من) الاستصحاب وهو : (البناء على الأقل) فإن العامة يقولون : إذا شك المصلّي بين الثلاث والأربع يبني على أنه قد صلّى ثلاث فقط ، فيأتي بالركعة الرابعة متصلة للاستصحاب.
هذا (ومبالغة الإمام عليهالسلام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشك) حيث ذكره سبع مرات (و) كذا مبالغته عليهالسلام (بتسمية ذلك) العمل (في غيرها)
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٣٤٩ ب ١٣ ح ٣٦ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٣ ب ٨ ح ١٠٤٥٣.