كما في قول القائل : لا تضرب أحدا ، فإنّ الضرب قرينة على اختصاص العام بالأحياء ، ولا يكون عمومه للأموات
______________________________________________________
بالأمر الذي من شأنه الاستمرار مثل اليقين بالطهارة ، واليقين بالنجاسة ، واليقين بالملكية ، وما أشبه ذلك لا اليقين بالأعم منه.
والحاصل : إنّ علماء البلاغة ذكروا في كتب البلاغة : إنّ الموضوع قد يكون قرينة على التصرّف في الحكم ، كما إن الحكم قد يكون قرينة على التصرف في الموضوع ، مثلا إذا قال : رأيت في الملعب أسدا يرمي ، كان يرمي قرينة على التصرف في الأسد وإرادة الرجل الشجاع منه ، وإذا قال : رأيت في المسبعة أسدا يرمي ، كان الأسد قرينة على التصرف في الرمي وإرادة الحجارة منه.
ولهذا قالوا : بأن الحكم قد يخصص الموضوع أو يعممه ، كما إن الموضوع قد يعمم الحكم أو يخصصه ، وفي المقام : «لا تنقض» وهو حكم ، قرينة على التصرف في الموضوع وهو «اليقين».
وعليه : فإن اليقين وإن كان شاملا لقسمي اليقين إلّا أن لا تنقض الظاهر في اختصاصه بالشك في الرافع ، يكون قرينة للتصرف في اليقين وإرادة اليقين الخاص بالأمر المستمر ، لا العام الشامل للأمر الذي ينتهي بنفسه أيضا ، فالمقام إذن من التصرف في الموضوع بسبب الحكم.
والى بيان هذا المعنى أشار المصنّف حيث قال : (كما في قول القائل : لا تضرب أحدا فإنّ الضرب) حيث كان ظاهرا في الايلام يكون (قرينة على اختصاص العام) وهو أحد (بالأحياء) فإن الأموات لا يتألمون بسبب الضرب.
(و) حينئذ : (لا يكون عمومه) أي : عموم أحد الشامل (للأموات) الفاقدين