قرينة على ارادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.
ثم لا يتوهّم الاحتياج حينئذ الى تصرّف في اليقين بإرادة المتيقّن منه ،
______________________________________________________
للحس (قرينة على ارادة مطلق الضرب عليه) حتى الفاقدين للحس (كسائر الجمادات).
ولذلك يستفيد العرف من مثل هذه العبارة ، لزوم التصرف في الموضوع بسبب الحكم.
(ثم) إنه إن قلت : إنا لو أردنا بالنقض المعنى الثاني وهو المعنى الخاص لزم رفع اليد عن ظاهر اليقين وتأويله بالمتيقن ، بخلاف ما إذا أردنا به المعنى الثالث وهو المعنى العام حيث لا يلزم منه هذا المجاز ، فيترجح على ذلك المعنى الثالث للنقض ، لا المعنى الثاني الذي ارتضاه المصنّف.
وبعبارة أخرى : إن النقض لو كان بمعنى رفع اليد عن الشيء وهو المعنى الثالث للنقض كان اليقين فيه باقيا على حاله بلا تصرف فيه لأن اليقين يمكن نقضه برفع اليد عنه ، فيكون معنى «لا تنقض اليقين» : لا ترفع اليد عن اليقين.
وأما لو كان بمعنى رفع الأمر الثابت وهو المعنى الثاني للنقض : فلا بد من التصرف في اليقين وجعله فيه بمعنى المتيقن لأن المتيقن كالطهارة ـ مثلا ـ هو الأمر الثابت الذي يمكن نقضه ، لا نفس اليقين ، فيكون معنى لا تنقض اليقين : لا ترفع المتيقن الذي هو أمر ثابت.
هذا ، ومن المعلوم : إن إرادة ما لا تصرّف فيه مقدّم على ما فيه تصرّف.
إن قلت ذلك قلت : (لا يتوهّم الاحتياج حينئذ) أي : حين إرادة المعنى الثاني للنقض (الى تصرّف في اليقين بإرادة المتيقّن منه) أي : من اليقين ، وذلك