لأنّ التصرّف لازم على كل حال.
فإنّ النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلّق بنفس اليقين على كلّ تقدير ، بل المراد نقض ما كان على يقين منه ، وهو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين.
والمراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين ،
______________________________________________________
(لأنّ التصرّف لازم على كل حال) سواء قلنا بالمعنى الثاني للنقض ، أم قلنا بالمعنى الثالث له؟.
وإنّما يكون التصرف في اليقين لازما لأنه كما قال : (فإنّ النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلّق بنفس اليقين على كلّ تقدير) أي : سواء على تقدير المعنى الثاني للنقض ، أم تقدير المعنى الثالث له ، وذلك لأن اليقين بنفسه قد انتقض بطروّ الشك عليه ، فلا يكون نقضه اختياريا حتى ينهى الشارع عنه.
إذن : فلا يكون المراد من اليقين المنهي عن نقضه هو : نفس اليقين (بل المراد) من اليقين المنهي عن نقضه هو : إمّا (نقض ما كان على يقين منه ، وهو) أي : ما كان على يقين منه مثلا : (الطهارة السابقة) ومن المعلوم : إن الطهارة السابقة ليست هي نفس اليقين بل المتيقن.
(أو) المراد من اليقين المنهي عن نقضه هو : (أحكام اليقين) وهو مثلا : جواز الدخول في الصلاة في مورد سبق الطهارة ، وجواز مس كتابة القرآن ، وجواز الدخول في الطواف ، وما أشبه ذلك من الشبهات الحكمية ، أو مثلا : وجوب نفقة الزوجة في مورد سبق الحياة ، وعدم تقسيم أمواله ، وحرمة الزواج من زوجته ، وما أشبه ذلك من الشبهات الموضوعية.
(و) من المعلوم : إن (المراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين ،