إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشك قطعا ، كمن نذر فعلا في مدّة اليقين بحياة زيد.
بل المراد أحكام المتيقّن المثبتة له من جهة اليقين ،
______________________________________________________
إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع) ذلك الحكم (بالشك) فإن الصفة ترتفع بارتفاع الموصوف (قطعا ، كمن نذر فعلا في مدّة اليقين بحياة زيد).
مثلا : إذا نذر بأن يعطي الفقير كل يوم درهما ما دام له صفة اليقين بحياة زيد فإنه إذا ارتفعت منه صفة اليقين وتبدلت بالشك ارتفع موضوع وجوب اعطاء الدرهم للفقير ، ولا ينفع فيه الاستصحاب ، لأن الاستصحاب لا يورث في النفس صفة اليقين حتى يتحقق موضوع النذر.
إذن : فلا يكون المراد من أحكام اليقين المنهي عن نقضها هو أحكام نفس صفة اليقين.
(بل المراد) من أحكام اليقين المنهي عن نقضها هو : (أحكام المتيقّن المثبتة له) أي : للمتيقن (من جهة اليقين) فهنا أربعة أمور :
الأوّل : اليقين بنفسه ، وقد ارتفع قطعا ، لأنه لا يعقل الجمع بين الشك واليقين في الصفة النفسية.
الثاني : ما هو حكم صفة اليقين ، كمثال النذر وقد ارتفع أيضا بزوال صفة اليقين عن النفس بسبب الشك.
الثالث : متعلق اليقين كالطهارة وما أشبه وهو : المتيقن.
الرابع : احكام المتيقن كالدخول في الصلاة وما أشبه : وهذان الأخيران اللذان نهى الشارع عن نقضهما فيستصحبان دون الأولين.