وهذه الأحكام كنفس المتيقن أيضا لها استمرار شأني لا يرتفع إلّا بالرافع ، فإنّ جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمر الى أن يحدث ناقضها.
وكيف كان : فالمراد : إمّا نقض المتيقّن فالمراد بالنقض : رفع اليد عن مقتضاه وإمّا نقض أحكام اليقين ، أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين به
______________________________________________________
إذن : فلا بد من التصرف في اليقين المنهي عن نقضه على كل تقدير (و) إرادة إما المتيقن منه أو أحكام المتيقن ، علما بأن (هذه الأحكام) التي هي للمتيقن كالدخول في الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن وما أشبه ذلك إنّما هي (كنفس المتيقن) في مثالنا وهو الطهارة فإنها (أيضا لها استمرار شأني) اعتباري (لا يرتفع إلّا بالرافع) كالحدث ـ مثلا ـ.
وعليه : (فإنّ جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمر الى أن يحدث ناقضها) كما إن نفس الطهارة أمر مستمر اعتباري حتى يحدث ناقضها.
(وكيف كان : فالمراد : إمّا نقض المتيقّن) كما تقدّم من مثال الطهارة والنجاسة ، والملكية والزوجية ، والحياة والحرية ، وما أشبه ذلك من الشبهات الموضوعية والحكمية (ف) يكون (المراد بالنقض : رفع اليد عن مقتضاه) أي : عن مقتضى اليقين ، فإن مقتضى اليقين بالطهارة ـ مثلا ـ هو : بقاء الطهارة واستمرارها الى حين الشك ، فهذا المقتضى لا تنقضه ولا ترفع اليد عنه.
(وإمّا) أن يكون المراد : (نقض أحكام اليقين ، أي) : الأحكام (الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين به) أي : من جهة اليقين بذلك المتيقن ، فاليقين بالطهارة ـ مثلا ـ أحكامه جواز الدخول في الصلاة ، وما أشبه ، واليقين بحياة زيد ـ مثلا ـ أحكامه وجوب نفقة زوجته وما أشبه ، وهكذا سائر الأحكام المتعلقة بالمتيقن