والمراد حينئذ : رفع اليد عنها.
ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث ، مثل قوله عليهالسلام : «بل ينقض الشك باليقين» ،
______________________________________________________
(و) يكون (المراد) بالنقض (حينئذ : رفع اليد عنها) أي : لا ترفع اليد عن تلك الأحكام.
والحاصل : إن معنى لا تنقض اليقين : إما لا ترفع اليد عن الطهارة ـ مثلا ـ وإما لا ترفع اليد عن أحكام الطهارة ـ مثلا ـ كالدخول في الصلاة ، وهكذا بقية الأمور غير الطهارة ، وسائر الأحكام غير أحكام الطهارة ، فلا ترفع اليد عنها.
ثم إنّ المصنّف أثبت الى هنا : إن المراد من لا تنقض اليقين بالشك ، الواردة في روايات الاستصحاب العامة هو الشك في الرافع فقط ، وهنا يشير الى إنه يمكن أن يراد من بعض تلك الروايات ما يعم الشك في الرافع والشك في المقتضي فقال :
(ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات : إرادة المعنى الثالث) أي : مطلق رفع اليد عن الشيء سواء كان من باب الشك في المقتضي أم من باب الشك في الرافع ، والأمارات هي كالتالي :
أولا : (مثل قوله عليهالسلام : «بل ينقض الشك باليقين» (١)) حيث إن النقض هنا أسند الى الشك ولم يسند الى اليقين كما هو في بقية الروايات ، ومعلوم : ان الشك هو عبارة عن أمر غير ثابت لا تقتضي الاستمرار ، فيكون المراد من اسناد النقض اليه في قوله : بل ينقض الشك : مجرد عدم الاعتداد بالشك ورفع اليد عنه ، وحينئذ يكون المراد من قوله : لا تنقض اليقين هو هذا المعنى أيضا بقرينة المقابلة.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.