وقوله : «ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات» ، وقوله : «اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية» فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان ، والشك فيه ليس شكا في الرافع كما لا يخفى.
______________________________________________________
وعليه : فيعمّ النقض ما كان فيه مقتضي البقاء بأن يكون الشك في الرافع ، وما ليس فيه مقتضي البقاء بأن يكون الشك في المقتضى.
ثانيا : (و) مثل (قوله) عليهالسلام : («ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات» (١)) بأن يرفع اليد عنه ، وذلك في مقابل قوله : لا ينقض اليقين بالشك يعني يعتدّ باليقين ولا يرفع اليد عنه والتقريب هو التقريب الذي ذكرناه في الرواية السابقة من إن الشك ليس أمرا ثابتا يقتضي الاستمرار.
ثالثا : (و) مثل : (قوله) عليهالسلام : («اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية» (٢)) وتقريب الدلالة هو ما ذكره المصنّف بقوله : (فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان ، والشك فيه ليس شكا في الرافع) بل هو شك في المقتضي (كما لا يخفى).
هذا بالنسبة الى الافطار للرؤية ، وكذا بالنسبة الى الصوم للرؤية فإن مورده استصحاب بقاء شعبان ، ومعلوم : إن الشك في بقاء كل من شعبان وشهر رمضان ليس شكا في الرافع ، وإنّما هو شك في المقتضي ، وذلك لأنا لا نعلم هل إن شعبان يقتضي البقاء الى الثلاثين أم لا؟ وكذلك لا نعلم هل إن شهر رمضان يقتضي البقاء الى الثلاثين أم لا؟.
إذن : فهذه الرواية تدل على حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي أيضا.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٤ ص ١٥٩ ب ١ ح ١٧ ، الاستبصار : ج ٢ ص ٦٤ ب ٣٣ ح ١٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٠ ص ٢٥٦ ب ٣ ح ١٣٣٥١.