احتج للقول الأوّل بوجوه :
منها : أنّه لو لم يكن الاستصحاب حجّة لم يستقم استفادة الأحكام من الأدلة اللفظية ، لتوقفها على أصالة عدم القرينة والمعارض والمخصص والمقيّد والناسخ وغير ذلك.
______________________________________________________
وأما الاحتجاج لبقية الأقوال فقد أشار إليه المصنّف بقوله : (احتج للقول الأوّل) وهو القول بحجية الاستصحاب مطلقا (بوجوه) هي كالتالي :
(منها : أنّه لو لم يكن الاستصحاب حجّة لم يستقم استفادة الأحكام من الأدلة اللفظية) وذلك (لتوقفها) أي : توقف الاستفادة من الأدلة اللفظية (على أصالة عدم القرينة) مثل : اغتسل حيث ان ظاهره : الوجوب ، فنشك هل كان معه قرينة تصرفه الى الندب؟ نقول : الأصل عدم القرينة.
(و) أصالة عدم (المعارض) مثل : المرأة لا ترث من الأرض ، فنشك هل هناك خبر آخر يعارضه ، أو يكون حاكما أو واردا عليه؟ نقول : الأصل عدمه.
(و) أصالة عدم (المخصّص) بالنسبة الى العام مثل : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) (١) فنشك هل هناك ما يخصّصه؟ نقول : الأصل عدمه.
(و) أصالة عدم (المقيّد) بالنسبة الى المطلق مثل : «أعتق رقبة مؤمنة» (٢) ، فنشك هل هناك خبر يقيدها بالبيضاء أو السوداء؟ نقول : الأصل عدمه.
(و) أصالة عدم (الناسخ) مثل : (الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (٣) فنشك هل جاء ما ينسخه؟ نقول : الأصل عدمه.
(وغير ذلك) من الأصول اللفظية كأصل عدم الاضمار ، وأصل عدم المجاز ،
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٤.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ٢ ص ١٧٨ ح ١٣.
(٣) ـ سورة التوبة : الآية ٢٨.