أو الأبعد ، وهو الممكن القارّ ، كما هو ظاهر كلام السيد المتقدّم ففيه : ما تقدّم من القطع بعدم جامع بين مورد الشك وموارد الاستقراء يصلح لاستناد البقاء اليه. وفي مثله لا يحصل الظنّ بالالحاق لأنّه لا بدّ في الظنّ بلحوق المشكوك بالأغلب ، من الظنّ أولا بثبوت الحكم أو الوصف الجامع ، فيحصل الظنّ بثبوته في الفرد المشكوك.
______________________________________________________
(أو الأبعد ، وهو) مثل : بقاء (الممكن القارّ ، كما هو ظاهر كلام السيد المتقدّم) الشارح للوافية.
(ففيه : ما تقدّم من القطع بعدم جامع بين مورد الشك وموارد الاستقراء) جامعا بحيث (يصلح لاستناد البقاء اليه) فلا غلبة إذن بالنسبة الى هذا النوع والصنف ، كما لا علّة تجمع الأفراد المختلفة (وفي مثله لا يحصل الظنّ بالالحاق).
وإنّما لا يحصل الظن بالالحاق (لأنّه لا بدّ في الظنّ بلحوق المشكوك بالأغلب ، من الظّن أولا بثبوت الحكم) كالطهارة (أو الوصف) كالاستمرار (الجامع) ذلك الحكم أو الوصف بين هذا الفرد وسائر الأفراد ، وحينئذ (فيحصل الظنّ بثبوته في الفرد المشكوك).
والحاصل : إنه يلزم في الحاق المشكوك بالأغلب أمران :
الأوّل : الظن بوجود الحكم في الأغلب.
الثاني : الظن بوجود الحكم في هذا الفرد المشكوك ، وذلك بأن يكون هناك جامع بينهما.
ومن المعلوم : إن الجامع البعيد أو الأبعد مثل : الممكن القار ، لا يكون جامعا بحيث يسري الظن من موارد الاستقراء الى هذا الفرد المشكوك فيه.