في بلوغ مائه كرّا ، فإنّه يحكم حينئذ ببقاء قلّته. فإذا امتلأ واخذ منه تدريجا الى ذلك الموضع ، فيشكّ حينئذ في نقصه عن الكرّ ، فيحكم ببقاء كرّيته ، مع أنّ الظنّ بالقلّة في الأوّل ، وبالكرّية في الثاني محال.
ثم إنّ اثبات حجيّة الظنّ المذكور على تقدير تسليمه دونها خرط القتاد.
______________________________________________________
في بلوغ مائه كرّا ، فإنّه يحكم حينئذ ببقاء قلّته. فإذا امتلأ واخذ منه تدريجا الى ذلك الموضع ، فيشكّ حينئذ في نقصه عن الكرّ ، فيحكم ببقاء كرّيته ، مع أنّ) الاستصحابين متخالفان ، نعلم بعدم صحة أحدهما ، فإن (الظنّ بالقلّة في الأوّل ، وبالكرّية في الثاني محال).
وكذا حال المسافر إذا شك في مكان بأنه حدّ الترخص أم لا ، فإنه يصلّي تماما ذاهبا ، وقصرا راجعا ، للاستصحابين المتخالفين مع إنه إن لم يكن في الواقع حدّ الترخص كانت الصلاة فيه تماما في الحالين ، وإن كان حدّ الترخص كانت الصلاة فيه قصرا في الحالين.
وكذا من كان عاقلا فجنّ تدريجا ووصل الى حال لم نعلم هل إنه عاقل أو مجنون فإنه يستصحب العقل؟ والعكس بالعكس فإنه يستصحب الجنون مع إنه في الواقع إما عاقل في الحالين ، أو مجنون في الحالين.
الى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في هذا المجال لا يمكن فيه ظنّان مختلفان ، وإن جاز فيه الاستصحابان على ما قاله جماعة.
(ثم إنّ اثبات حجيّة الظنّ المذكور) الحاصل من الغلبة (على تقدير تسليمه) أي : تسليم حصول الظن من الغلبة (دونها خرط القتاد) وذلك لأنه لا دليل على حجية مثل هذا الظن ، وقد ورد في القرآن الحكيم : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي