وكذا اعتبار قول المنكر من باب الاستصحاب مع الظنّ بصدق المدّعي لأجل الغلبة.
ومنها : بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم ، كما إدّعاه العلامة في النهاية وأكثر من تأخّر عنه ، وزاد بعضهم أنّه لو لا ذلك لاختلّ نظام العالم وأساس عيش بني آدم.
______________________________________________________
الثاني : غلبة طهارة الماء القليل الموجب لعدم نجاسته ، ومعلوم : إنه لا يعقل أن يكون هذا الماء طاهرا ونجسا.
(وكذا اعتبار قول المنكر من باب الاستصحاب مع الظنّ بصدق المدّعي لأجل الغلبة) فإن المدعي إذا عرفنا صدقه في الغالب ، قسنا صدقه في هذه الدعوى الخاصة على صدقه في سائر الأماكن فنظن بصدقه ، فهو إذن صادق في دعواه ، والمنكر معه الاستصحاب ، فهو إذن صادق في إنكاره فيلزم اجتماع المتخالفين.
والحاصل : إن الكبرى وهي : كون الغلبة وما يستند اليها حجة ، لا يمكن الأخذ بها في هذه المواضع ، ولذا قال المصنّف : حجية الظن المذكور دونها خرط القتاد.
(ومنها) : أي : مما استدل به للقول الأوّل وهو : القول بحجية الاستصحاب مطلقا (بناء العقلاء على ذلك) أي : على الاستصحاب (في جميع أمورهم ، كما إدّعاه العلامة في النهاية وأكثر من تأخّر عنه ، وزاد بعضهم) أي : بعض العلماء القائلين لحجية الاستصحاب مطلقا (أنّه لو لا ذلك) أي : لو لا الاستصحاب ، (لاختلّ نظام العالم وأساس عيش بني آدم).
وإنّما يختل النظام لو لا الاستصحاب ، لأنا نعمل في جميع أمورنا العادية على الاستصحاب ، في ذهابنا الى المدرسة والسوق والطبيب ، وغيرها من مزاولة الأعمال اليومية ، وذلك من جهة استصحاب عدم تحوّل المدرسة عن مكانها ،