وأمّا غير ذلك فلا يكاد يحصل غرض القائل به» ، انتهى.
احتجّ النافون بوجوه
منها : ما عن الذريعة والغنية من : «أنّ
______________________________________________________
الوجدان أمارة على العدم (وأمّا غير ذلك) أي : التعويل على الحالة الاولى في اثبات الحكم اللاحق وهو الاستصحاب (فلا يكاد يحصل غرض القائل به» (١)) أي : بالبقاء على الحالة الاولى ، وذلك لأنه تعويل على الاستصحاب ، والاستصحاب لا دليل عليه.
بل يحصل غرض القائل بالبقاء على الحالة الاولى عن طريق عدم الدليل دليل العدم على ما عرفت بيانه.
(انتهى) كلام شيخ الطائفة ، وهو مؤيد لما ذكره المصنّف : من إن الشك في الحدوث والحكم بالبقاء على الحالة الاولى ليس للاستصحاب ، وإنّما لأن عدم الدليل دليل العدم ، وشيخ الطائفة أيضا لم يعتمد في الحكم بصحة صلاة المتيمم الواجد للماء في الاثناء على الاستصحاب ، وانما اعتمد على إنه لا دليل على تغيّر حالته بعد حصول الماء ، فجعل عدم الدليل دليل العدم.
هذا تمام الكلام في أدلة المثبتين لحجية الاستصحاب مطلقا وهو القول الأوّل في الاستصحاب وقد عرفت وجوه الايراد فيها.
وأما أدلة النافين فقد (احتجّ النافون) لحجية الاستصحاب مطلقا ، وهو القول الثاني في الاستصحاب (بوجوه) متعددة :
(منها : ما عن الذريعة) للسيد المرتضى (والغنية) لابن زهرة : (من : «أنّ)
__________________
(١) ـ عدة الاصول : ص ٣٠٤.