في القدر بغير تفريط من أحد المالكين كسرت القدر وضمن قيمته صاحب الدابّة ، معلّلا : بأنّ الكسر لمصلحته ، فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب : من أنّ ما يدخل من الضرر على مالك الدابّة ، إذا حكم عليه بتلف الدابّة وأخذ قيمتها ، أكثر ممّا يدخل صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته.
وبعبارة أخرى : تلف إحدى العينين وتبدّلها بالقيمة أهون من تلف الاخرى.
______________________________________________________
في القدر بغير تفريط من أحد المالكين) لوضوح : انه لو كان تفريط من أحدهما ، كان الضرر عليه من دون ضمان الآخر ، لأنه هو الذي أتلف مال نفسه بتفريطه فاذا كان ذلك من دون تفريط (كسرت القدر) بحكم الحاكم إذا ترافعا إليه (وضمن قيمته) أي : قيمة القدر (صاحب الدابّة) جمعا بين الحقين على ما عرفت ، فانهم رجحوا كسر القدر لقلة ضرره على قطع رقبة الدابة لكثرة ضرره.
وإنّما يضمن قيمة القدر (معلّلا : بأنّ الكسر لمصلحته) أي : لمصلحة صاحب الدابة ، فانه إذا بقيت دابته سالمة وضمن قيمة القدر وهي يسيرة ، كان أولى في نظر العقل والشرع والعرف من ان تقطع رقبة دابته ، ولا يتضرر باعطاء قيمة القدر.
لا يقال : ان قول المشهور بكسر القدر هنا مطلق يشمل ما إذا تساوت الدابة والقدر قيمة ، أو كانت الدابة أرفع ، أو كانت الدابة أخفض.
لأنّه يقال : لا إطلاق لانصرافه إلى الغالب كما قال : (فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب : من أنّ ما يدخل من الضرر على مالك الدابّة إذا حكم عليه بتلف الدابّة وأخذ قيمتها أكثر ممّا يدخل صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته) لأن الغالب في ذلك أن يكون قيمة الدابة أغلى بكثير من قيمة القدر.
(وبعبارة أخرى : تلف إحدى العينين وتبدّلها بالقيمة أهون من تلف الاخرى) فيؤخذ بالأهون والأقل ضررا ، إلّا إذا تراضيا معا على شيء ، فانه يجوز العمل