توضيح الفساد : أنّ هذه القاعدة تدلّ على عدم جعل الأحكام الضررية واختصاص أدلّة الأحكام بغير موارد الضرر.
نعم ، لو لا الحكومة ومقام الامتنان
______________________________________________________
أمّا (توضيح الفساد) في توهم هذا الاشكال فهو كما قال :
(أنّ هذه القاعدة) بمقتضى الأدلة الكثيرة (تدلّ على عدم جعل الأحكام الضررية) من الشارع فالوضوء والصلاة والحج وغيرها من العبادات إذا كانت ضررية فهي ليست مجعولة (و) تدل أيضا على (اختصاص أدلّة الأحكام) الأولية ، كأدلة الصلاة والصوم والحج وغير ذلك (بغير موارد الضرر).
هذا ، ولعل عمدة تلك الأدلة الكثيرة الدالة على عدم جعل الأحكام الضررية هو : ورود القاعدة قبال الأحكام الأولية حيث انهم عليهمالسلام رفعوا الأحكام الأولية لمقابلتها دليل لا ضرر أو دليل لا حرج ، أو دليل لا عسر ، وغيرها من الأدلة الحاكمة ، فقد ورد حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقلع عذق سمرة المضار (١) قبال : «الناس مسلطون على أموالهم» (٢) وورد حكم الإمام عليهالسلام باثبات حق الشفعة للشريك قبال : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣) وورد حكمه عليهالسلام بالمسح على المرارة (٤) لدليل لا حرج ، قبال : وجوب المسح على البشرة ، وهكذا.
(نعم ، لو لا الحكومة) التي يفهمها العرف بعد الجمع بين الأدلة العامة وبين دليل لا ضرر (و) كذا لو لا (مقام الامتنان) الذي وردت هذه الروايات الثانوية
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٩٤ ح ٨.
(٢) ـ نهج الحق : ص ٤٩٤ وص ٤٩٥ وص ٥٠٤ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٢ وج ٢ ص ١٣٨ وج ٣ ص ٢٠٨ ح ٥٤ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧.
(٣) ـ سورة المائدة : الآية ١.
(٤) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٣ ح ٤ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٣٦٣ ب ١٦ ح ٢٧ ، الاستبصار : ج ١ ص ٧٧ ب ٤٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٦٤ ب ٢٩ ح ١٢٣١.