إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل إلى الرسائل [ ج ١١ ]

74/400
*

في الزبدة : ب «أنّه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأول».

بل نسبه شارح الدروس الى القوم ، فقال : «إنّ القوم ذكروا : أنّ الاستصحاب اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه».

______________________________________________________

أي : تعريف الشيخ البهائي رحمه‌الله للاستصحاب (في) كتابه (الزبدة : «بأنّه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأول» (١)).

وإنّما يرجع هذا التعريف الى التعريف السابق ، لأن هذا التعريف هو توضيح لذلك التعريف السابق.

(بل نسبه) أي : نسب هذا التعريف (شارح الدروس) وهو المحقق الخوانساري رحمه‌الله (الى القوم ، فقال : «إنّ القوم ذكروا : إنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه» (٢)) والزمان هنا من باب الأبدية في الزمانيّات ، وإلّا فالمهمّ هو السّبق واللحوق.

هذا ، ولا يخفى : أن الاصوليين قد عرّفوا الاستصحاب بتعاريف تنتهي جميعها الى طوائف ثلاث :

الاولى : تعريفه بالحال ، وهذا ما عرّفه به شارح الدروس حيث قد نسبه الى القوم.

الثانية : تعريفه بالمحل ، كما صرح به المحقق القمي وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى.

الثالثة : تعريفه بكليهما وهو ظاهر شارح المختصر وصاحب الوافية.

__________________

(١) ـ زبدة الأحكام : ص ٧٢.

(٢) ـ مشارق الشموس في شرح الدروس : ص ٧٦.