على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال ، فيقال : إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق» ، انتهى. ولا ثمرة مهمّة في ذلك.
بقي الكلام في أمور
الأوّل :
______________________________________________________
فيبني (على بقائه فيما بعد ذلك الوقت) أي : عند الشك في إنه هل دخل الليل أم لا؟ (أو في غير تلك الحال) أي : عند الشك بعد زوال تغيّر الماء من نفسه بأنّه هل طهر أم لا؟ (فيقال : إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق» (١) ، انتهى) كلام صاحب الوافية.
(ولا) يخفى عدم وجود (ثمرة مهمّة في ذلك) فإنه سواء علمنا بأن الاستصحاب عندهم هو الحال فقط ، أو المحل فقط ، أو المحل والحال معا ، أم لم نعلم بذلك ، فقد تبيّن حسب القاعدة : إن الاستصحاب هو الحال.
(بقي الكلام في أمور) ترتبط ببعض خصوصيات الاستصحاب وهي :
(الأوّل) : هل الاستصحاب من الأدلة الاجتهادية أو من الاصول العملية؟.
وبعبارة أخرى : هل الاستصحاب من الأحكام الظاهرية أو الأحكام الواقعية؟.
والمراد بالحكم الواقعي : هو الحكم المجعول للموضوعات بالملاحظة الأوّلية ، بمعنى : إنه لم يلاحظ في موضوع الحكم الجهل بحكمه الأوّلي المجعول له ، من غير فرق بين سائر الاعتبارات والأوصاف كالحضر والسفر ، والصحة والمرض ، ووجدان الماء وفقدانه ، والاختيار والاضطرار ، وغير ذلك.
__________________
(١) ـ الوافية : مخطوط.