الثالث :
إنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة اصولية يبحث فيها عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعي ،
______________________________________________________
(الثالث) : اختلفوا في أن الاستصحاب هل هو من المسائل الاصولية أو الفقهية؟.
قال بعض : بأنه من المسائل الاصولية.
وقال بعض آخر : بأنه من المسائل الفقهية.
وفصّل ثالث بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، فقال : البحث عن الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية من مسائل الاصول ، والجاري في الشبهات الموضوعية من مسائل الفقه.
وفصّل رابع بين الاستصحاب المنتهى اعتباره الى العقل : فمن الاصول ، والمنتهى اعتباره الى النقل : فمن الفقه.
وفصّل خامس بين الاستصحاب بمعنى المحل ، فمن الاصول ، والاستصحاب بمعنى الحال فمن الفقه.
والى هذا المعنى أشار المصنّف حيث قال : (إنّ مسألة) حجية (الاستصحاب على القول بكونه) أي : الاستصحاب (من الأحكام العقليّة) بعد ما عرفت معنى كونه من الأحكام العقلية (مسألة اصولية يبحث فيها عن كون الشيء) أي : الاستصحاب (دليلا على الحكم الشرعي) فيكون صورة القياس فيه هكذا :
الاستصحاب العقلي يبحث فيه عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعي ، وكل ما بحث فيه عن الدليل على الحكم الشرعي فهو مسألة اصولية ، لأنّ الأصول