وإن كان مع قطع النظر عن استصحابها ، فلا يجوز الاستصحاب ، لأنّ وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذكور إنّما كان من حيث كونه نجسا ، لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب ، فما لم يحرز الموضوع في حال الشك لم يجر الاستصحاب ، كما سيجيء في مسألة اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب.
ثمّ اعلم أنّه بقي هنا شبهة اخرى
______________________________________________________
فإن الأحكام الوضعية تنتزع من الأحكام التكليفية لا ان التكليفية شيء في قبال الوضعية حتى نستصحب مستقلة.
(وإن كان) استصحاب وجوب الاجتناب (مع قطع النظر عن استصحابها) أي : عن استصحاب النجاسة (فلا يجوز الاستصحاب).
وإنّما لا يجوز الاستصحاب (لأنّ وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذكور) الذي كان متغيّرا ثم زال تغيّره من نفسه (إنّما كان من حيث كونه نجسا ، لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب ، فما لم يحرز الموضوع في حال الشك) في إنه باق على نجاسته بعد زوال التغيّر أم لا (لم يجر الاستصحاب ، كما سيجيء في مسألة اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب) ان شاء الله تعالى.
وإنّما لم يجر الاستصحاب مع الشك في بقاء الموضوع ، لأن الاستصحاب معناه : إن الموضوع ثابت في حالي اليقين والشك ، وإنّما نشك فيما يترتّب على الموضوع فنستصحبه ، فاللازم : بقاء الموضوع في الحالين ، وإلّا كان من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، انتهى مناقشة كلام الفاضل التوني قدسسره.
(ثمّ اعلم أنّه بقي هنا) في باب استصحاب الأحكام التكليفية (شبهة اخرى