إنّما يلاحظ الموضوع بجميع مشخّصاته التي لها دخل في ذلك الحكم ، ثمّ يحكم عليه.
وحينئذ : فإذا أمر الشارع بفعل ـ كالجلوس في المسجد مثلا ـ فان كان الموضوع فيه هو مطلق الجلوس فيه غير المقيّد بشيء أصلا ، فلا إشكال في عدم ارتفاع وجوبه إلّا بالاتيان به ، إذ لو ارتفع الوجوب بغيره كان ذلك الرافع من قيود الفعل وكان الفعل المطلوب مقيدا بعدم هذا القيد
______________________________________________________
إنّما يلاحظ الموضوع بجميع مشخّصاته التي لها) أي : لتلك المشخصات (دخل في ذلك الحكم ، ثمّ) انّه إذا لاحظه بجميع مشخّصاته (يحكم عليه) ، وإلّا ، لزم إثبات المعلول مع علته الناقصة وهو محال.
هذا في عالم الثبوت (وحينئذ) أي حين تمّ ما ذكرناه في عالم الثبوت نقول : (فإذا أمر الشارع بفعل ـ كالجلوس في المسجد مثلا ـ) فان موضوع هذا الأمر الذي هو الجلوس يتصوّر على وجهين :
أولا : (فان كان الموضوع فيه هو مطلق الجلوس فيه غير المقيّد بشيء أصلا) لا بقيد زماني كالجلوس إلى الظهر ـ مثلا ـ ولا بقيد أحوالي كالسلامة من المرض ـ مثلا ـ فإذا كان كذلك (فلا إشكال في عدم ارتفاع وجوبه) أي : وجوب الجلوس (إلّا بالاتيان) أي : باتيان ذلك الجلوس الذي أمر (به) الشارع.
وإنّما لا يرتفع وجوب الجلوس إلّا باتيانه (إذ لو ارتفع الوجوب بغيره) أي : بغير الاتيان من انقضاء الوقت أو فقدان السلامة ـ مثلا ـ (كان ذلك الرافع من قيود الفعل) أي : من قيود الجلوس.
(و) عليه : فإذا كان ذلك الرافع غير الاتيان به من قيود الجلوس (كان الفعل المطلوب) الذي هو الجلوس حينئذ (مقيدا بعدم هذا القيد) أي : مقيدا بعدم