هذا ، وعلى كلّ حال : فلو فرض كون الغزالي مفصّلا في المسألة بين ثبوت المستصحب بالاجماع وثبوته بغيره ، فيظهر ردّه ممّا ظهر من تضاعيف ما تقدّم : من أنّ أدلّة الاثبات لا يفرّق فيها بين الاجماع وغيره خصوصا ما كان نظير الاجماع في السكوت عن حكم الحالة الثانية ،
______________________________________________________
ولو من دون دليل أو أمارة.
وعليه : فإذا ثبت الحكم في الآن الأوّل بالاجماع ، وكان هناك دليل أو أمارة على بقاء ذلك الحكم في الآن الثاني ، أجرى الغزالي في الآن الثاني الاستصحاب أيضا لمكان ذلك الدليل أو تلك الأمارة.
إذن : فلا يكون ما ذكره السيد الصدر لتوجيه كلام الغزالي حيث فسّر إمكان الدوام بكون الدوام مرادا في الواقع في محله ، لأن الامكان وحده لا يفيد ، وإنّما يفيد إذا كان هناك دليل أو أمارة عليه.
(هذا) تمام الكلام في الرد على توجيه السيد الصدر للتناقض الواقع بين كلامي الغزالي.
(وعلى كلّ حال : فلو فرض كون الغزالي مفصّلا في المسألة بين ثبوت المستصحب بالاجماع) فلا يجري فيه الاستصحاب (وثبوته بغيره) من سائر الأدلة ، فيجري فيه الاستصحاب ، فإذا سلمنا إنه من المفصّلين ، فتفصيله هذا مردود ولا وجه له وذلك كما قال : (فيظهر ردّه) أي : ردّ هذا التفصيل (ممّا ظهر من تضاعيف ما تقدّم : من أنّ أدلّة الاثبات) للاستصحاب (لا يفرّق فيها بين الاجماع وغيره) من سائر الأدلة ، فيلزم القول بجريان الاستصحاب فيهما معا ، أو عدم جريان الاستصحاب فيهما معا (خصوصا ما كان نظير الاجماع في السكوت عن حكم الحالة الثانية) ونظير الاجماع هو ما تقدّم : من تقرير المعصوم عليهالسلام