خصوصا إذا علم عدم إرادة الدوام منه في الواقع ، كالفعل والتقرير ، وأدلّة النفي كذلك لا يفرّق فيها بينهما أيضا.
نعم ، قد يفرّق بينهما :
______________________________________________________
وفعله ، وذلك (خصوصا إذا علم عدم إرادة الدوام منه) أي : من غير الاجماع (في الواقع كالفعل والتقرير).
إذن : فالدليل إذا لوحظ بالنسبة إلى الحالة الثانية ، انقسم على أربعة أقسام :
الأوّل : ما يكون دالا على ثبوت الحكم في الحالة الثانية بالعموم أو الاطلاق.
الثاني : ما يكون دالا على عدم ثبوته في الحالة الثانية ونفيه عنها ، سواء كان بالمفهوم أم بالمنطوق.
الثالث : ما يكون مجملا بالنسبة إلى دلالته على ثبوت الحكم في الحالة الثانية بمعنى احتمال إرادته منه وإن لم يكن الدليل دالا عليه دلالة قطعية.
الرابع : ما يكون مهملا بالنسبة إلى ثبوت الحكم في الحالة الثانية وساكتا عنه ، بحيث لو علم ثبوت الحكم في الحالة الثانية لم يعقل إرادته عن نفس الدليل ، بل لا بد من إرادته من دليل آخر ، فيدل على ثبوت الحكم في الواقع ، لا كونه مرادا من الدليل الأوّل ، كما في القسم الثالث.
هذا كله تمام الكلام في حال الاجماع وغيره بالنسبة إلى أدلة الاثبات ، حيث قلنا : انه لا فرق في تلك الأدلة بين الاجماع وغيره.
(و) اما بالنسبة إلى (أدلّة النفي) فهي (كذلك لا يفرّق فيها بينهما) أي : بين الاجماع وغيره (أيضا) أي : كما لم يفرّق بينهما في أدلة الاثبات.
(نعم ، قد يفرّق بينهما) أي : بين الأدلة اللفظية وبين الاجماع ونحوه من الفعل والتقرير بما يلي :