بأنّ الموضوع في النصّ مبيّن يمكن العلم بتحققه وعدم تحققه في الآن اللاحق.
كما إذا قال : الماء إذا تغيّر نجس ، فانّ الماء موضوع ، والتغيّر قيد للنجاسة ، فإذا زال التغيّر أمكن استصحاب النجاسة للماء ، وإذا قال : الماء المتغيّر نجس ، فظاهره : ثبوت النجاسة للماء المتلبّس بالتغيّر ، فإذا زال التغيّر لم يمكن الاستصحاب ، لأنّ الموضوع هو المتلبّس بالتغيّر وهو غير موجود.
كما إذا قال : الكلب نجس ، فإنّه لا يمكن استصحاب النجاسة بعد استحالته ملحا.
______________________________________________________
أولا : (بأنّ الموضوع في النصّ مبيّن يمكن العلم بتحققه وعدم تحققه) أي : تحقق الموضوع ، وعدم تحقق الموضوع بسبب الاستصحاب (في الآن اللاحق) والنص المبيّن هو : (كما إذا قال : الماء إذا تغيّر نجس ، فانّ الماء موضوع ، والتغيّر قيد للنجاسة) لأنه قد قيّد الماء بقوله : إذا تغيّر (فإذا زال التغيّر أمكن استصحاب النجاسة للماء) الذي هو الموضوع.
(و) أما (إذا قال : الماء المتغيّر نجس) بأن جعل التغيّر صفة للماء لا شرطا له (فظاهره : ثبوت النجاسة للماء المتلبّس بالتغيّر ، فإذا زال التغيّر لم يمكن الاستصحاب).
وإنّما لا يمكن الاستصحاب (لأنّ الموضوع هو المتلبّس بالتغيّر وهو غير موجود) في الحالة الثانية عند زوال التغير.
وعليه : فيكون حال قوله : الماء المتغيّر نجس (كما إذا قال : الكلب نجس ، فإنّه لا يمكن استصحاب النجاسة بعد استحالته ملحا) لزوال الموضوع الذي هو