وإمّا لعدم القول بالاثبات في الشك في الرافعيّة ، والانكار في الشك في وجود الرافع وإن كان العكس موجودا ، كما سيجيء من المحقق السبزواري.
لكن في كلا الوجهين نظر :
أمّا الأوّل ، فلا مكان الفرق في الدليل الذي ذكره ، لأنّ مرجع ما ذكره في الاستدلال إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العام والمخصّص.
فإذا ثبت عموم المقتضي ـ وهو عقد النكاح لحلّ الوطي في جميع
______________________________________________________
(وإمّا لعدم) القول بالفصل بين (القول بالاثبات) للاستصحاب (في الشك في الرافعيّة ، والانكار) للاستصحاب (في الشك في وجود الرافع).
وعليه : فكل من قال بالاستصحاب في الشك في رافعية الموجود ، قال بالاستصحاب في الشك في وجود الرافع (وإن كان) التفصيل في (العكس موجودا) بين الأقوال ، فان هناك من يقول باثبات الاستصحاب في الشك في وجود الرافع ، وبانكاره في الشك في رافعية الموجود (كما سيجيء) هذا التفصيل (من المحقق السبزواري) قدسسره.
(لكن في كلا الوجهين) المذكورين للدلالة على ان حكم الشك في وجود الرافع هو حكم الشك في رافعية الموجود (نظر :) على ما يلي :
(أمّا الأوّل) : وهو ما ذكره بقوله : «امّا لدلالة دليله المذكور على ذلك يعني :
على التسوية (فلامكان الفرق في الدليل الذي ذكره) المحقق للتساوي بينهما من وحدة المناط ، وذلك (لأنّ مرجع ما ذكره في الاستدلال) إنّما هو (إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العام والمخصّص).
وعليه : (فإذا ثبت عموم المقتضي ـ وهو عقد النكاح لحلّ الوطي في جميع