الأوقات ـ فلا يجوز رفع اليد عنه بالألفاظ التي وقع الشك في كونها مزيلة لقيد النكاح ، إذ من المعلوم أنّ العموم لا يرفع اليد عنه بمجرد الشك في التخصيص.
______________________________________________________
الأوقات ـ) والأزمان (فلا يجوز رفع اليد عنه) أي : عن مقتضى عقد النكاح (بالألفاظ التي وقع الشك في كونها مزيلة لقيد النكاح) أو غير مزيلة له مثل : خلية وبرية.
وإنّما لا يجوز رفع اليد عنه (إذ من المعلوم أنّ العموم لا يرفع اليد عنه بمجرد الشك في التخصيص) وذلك لأن الشك في المخصّص على ثلاثة أقسام :
الأوّل : الشك في أصل المخصص وذلك بالشك في انه هل وجد المخصّص أم لا؟.
الثاني : الشك في مخصّصيّة الموجود وذلك بأن علم بوجود شيء ، لكن شك في ان هذا الشيء هل هو مخصّص للعام أم لا؟.
الثالث : الشك في مصداق المخصّص بعد العلم بتخصيص العام ، وذلك كما لو قال المولى : اكرم العلماء ثم قال : ولا تكرم الفساق منهم ، فشك في ان زيدا العالم هل هو فاسق أم لا؟.
اما في القسمين الأولين فيلزم العمل بالعام ، وذلك للشك في التخصيص ، فيكون ظهور العام محكّما.
وامّا في القسم الثالث ، وهو العلم بالتخصيص والشك في مصداقه خارجا ، فيلزم الرجوع في إزالة الشبهة إلى الأدلة الخارجية مثل : استصحاب عدالة زيد أو فسقه أو ما أشبه ذلك.
وعلى هذا : فإذا فرضنا كون المقتضي والمانع نظير العام والخاص ، وذلك