هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ مبنى كلام المحقق قدسسره لمّا كان على وجود المقتضي حال الشك وكفاية ذلك في الحكم بالمقتضي ، فلا فرق في كون الشك في وجود الرافع ، أو رافعيّة الموجود.
والفرق بين الشك في الخروج والشك في تحقق
______________________________________________________
(هذا ، ولكن يمكن أن يقال) في عدم الفرق بين الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود ، حتى يتم عليه كون المحقق مفصّلا بين الشك في المقتضي والشك في الرافع ما يلي :
(إنّ مبنى كلام المحقق قدسسره لمّا كان على وجود المقتضي) للحكم بدليل تمثيله بعقد النكاح الموجب إجراء لفظه لحل الوطي مطلقا ، فإذا شك في ارتفاع الحل بمثل لفظ خليّة وبريّة وعدم ارتفاعه بها ، فالمقتضي للحل وهو اللفظ قد وجد ولم نعلم بارتفاعه ، فنحكم بوجوده (حال الشك) أيضا (وكفاية ذلك) أي : وجود المقتضي يكون كافيا (في الحكم بالمقتضي) ـ بالفتح ـ.
وعليه : (فلا فرق في كون الشك في وجود الرافع ، أو رافعيّة الموجود).
إن قلت : انكم ذكرتم الفرق بين ما لو شك في انه هل وجد المخصّص أم لا ، حيث يعمل بالعام؟ وبين ما لو شك في ان الذي وجد هل كان مخصّصا أم لا حيث لا يعمل بالعام؟ ثم قستم ذلك بما نحن فيه : من انه لو شك في ان الزوج هل طلق أم لا فيتمسك ببقاء الزوجية لمكان العام؟ ولو شك في ان اللفظ الذي أجراه هل كان من ألفاظ الطلاق أم لا ، فلا يتمسك ببقاء الزوجية ، لأن العام لا يشمله إلّا بالاستصحاب ونحوه؟.
قلت : (والفرق بين الشك في الخروج) أي : وجود الرافع (والشك في تحقق