حجّة القول العاشر
ما حكي عن المحقق السبزواري في الذخيرة ، فانّه استدلّ على نجاسة الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الاطلاق بممازجته مع المضاف النجس بالاستصحاب ،
______________________________________________________
الثاني : انه يعبّر في سبب الحكم ان يكون مقتضيا لبقائه ما لم يمنع عنه مانع ، ليصح ان يكون دليلا على البقاء عند الشك ، ونحن إنّما اعتبرنا ذلك ليكون مورد الاستصحاب مشمولا لأخبار الباب.
الثالث : ان أدلة الاستصحاب عنده مختلفة على حسب اختلاف أسباب الحكم ، وقضية ذلك ان لا يكون الاستصحاب حجة في مؤدّاه ، وامّا على ما اخترناه فقاعدة الاستصحاب مستندة إلى دليل عام ، وهي حجة على الحكم بالبقاء في مواردها الخاصة.
الرابع : انه اعتبر في الاستصحاب ان لا يكون الدليل الذي يقتضيه موقتا ، وهذا إنّما يعتبر عندنا فيما إذا كان الشك في تعيين الوقت مفهوما أو مصداقا دون غيره ، انتهى.
(حجّة القول العاشر) وهو حجية الاستصحاب فيما لو كان الشك في وجود الرافع فقط ، لا في الشك في المقتضي ، ولا في سائر أقسام الرافع وهو : (ما حكي عن المحقق السبزواري في الذخيرة ، فانّه استدلّ على نجاسة الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الاطلاق بممازجته مع المضاف النجس) استدل على نجاسته (بالاستصحاب) لنجاسة المضاف.
مثلا : إذا كان كر من الماء المطلق ، ثم زال إطلاقه وصار مضافا بسبب مزجه بمضاف نجس فهل يتنجس ذلك الكثير أم لا؟ احتمالان :