انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول : ظاهره : تسليم صدق النقض في صورة الشك في استمرار الحكم فيما عدا القسم الأوّل ، وإنّما المانع عدم صدق النقض بالشك فيها.
ويرد عليه : أوّلا ،
______________________________________________________
الشك في رافعية الموجود.
(انتهى كلامه رفع مقامه) وحاصله : انا إذا حكمنا بنجاسة الكثير في مثال الممازجة السابق ، كان من نقض اليقين باليقين ، لا نقض اليقين بالشك ، لأن المتيقن هو نجاسة المضاف قبل الممازجة ، امّا بعد الممازجة فلا نعلم بنجاسة ، فان الناقض لنجاسته لا يكون الشك ، بل هو اليقين بالممازجة.
وان شئت قلت : المضاف النجس يبقى نجسا إذا شك في انه هل امتزج بشيء أم لا؟ والحال انا نعلم بأنه امتزج بالكثير المضاف ، فإذا قلنا ببقاء نجاسته ، كان من نقض اليقين بالنجاسة باليقين بالممازجة ، والرواية إنّما تقول : لا تنقض اليقين بالشك بالممازجة ، لا انها تقول : لا تنقض اليقين باليقين بالممازجة.
(أقول : ظاهره : تسليم صدق النقض في صورة الشك في استمرار الحكم فيما عدا القسم الأوّل) لأنه قال : لأن غير القسم الأوّل لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شك في كونه رافعا ، لم يكن النقض بالشك ، بل إنّما يحصل النقض باليقين.
إذن : فهو يسلّم صدق النقض في الصور الثلاث (وإنّما المانع) عنده رحمهالله : (عدم صدق النقض بالشك فيها) أي : في هذه الصور الثلاث وان النقض عنده فيها باليقين.
(ويرد عليه : أولا) : ان كلام السبزواري خلاف ظاهر الرواية ، لأنه جعل الشك واليقين فيها تقديريّين ، بينما ظاهر الرواية إنهما فعليّان ، فإذا كانا فعليين شملت