حجّة القول الحادي عشر
ما ذكره المحقق الخوانساري قدسسره في شرح الدروس ، قال عند قول الشهيد قدسسره : «ويجزي ذو الجهات الثلاث» ما لفظه :
«حجّة القول بعدم الاجزاء الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ، والحجر الواحد لا يسمى بذلك ، وباستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهّر شرعي ، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهّر الشرعي.
وحسنة ابن المغيرة
______________________________________________________
(حجّة القول الحادي عشر) وهو القول : بأن المستصحب ان كان ممّا ثبت استمراره فشك في وجود الغاية الرافعة لا رافعية الموجود ، أو شك في مصداق الغاية الرافعة لا مفهومها ، فالاستصحاب حجة فيهما ، وبين غيرهما ، فليس الاستصحاب حجة فيه.
وعليه : فحجة هذا القول هو : (ما ذكره المحقق الخوانساري قدسسره في شرح الدروس قال عند قول الشهيد قدسسره) في كتاب الدروس : («ويجزي ذو الجهات الثلاث») من الحجر عند الاستنجاء ، فلا يلزم ان يكون ثلاثة أحجار (ما لفظه) كالتالي :
(حجّة القول بعدم الاجزاء) في الاستنجاء ، بذي الجهات الثلاث امور :
الأوّل : (الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ، والحجر الواحد لا يسمى بذلك) أي : لا يسمى بثلاثة أحجار.
الثاني : (وباستصحاب حكم النجاسة) في المحل ، للعلم بنجاسته (حتى يعلم لها مطهّر شرعي ، وبدون) الأحجار (الثلاثة لا يعلم المطهّر الشرعي).
الثالث : (وحسنة ابن المغيرة) حيث فيها بعد السؤال عن انه هل للاستنجاء