إلّا أنّ في كلامه مواقع للتأمّل ، فلنذكر مواقعه ونشير إلى وجهه فنقول :
قوله : «وبعضهم ذهب إلى حجيته في القسم الأوّل».
ظاهره كصريح ما تقدّم منه في حاشيته الاخرى وجود القائل بحجّية الاستصحاب في الأحكام الشرعية الجزئية : كطهارة مثل الثوب ، والكلّية : كنجاسة المتغيّر بعد زوال التغيّر ؛ وعدم الحجّية في الامور الخارجية : كرطوبة الثوب ، وحياة زيد.
وفيه نظر ، يعرف بالتتبع في كلمات القائلين بحجّية الاستصحاب وعدمها ، والنظر في أدلّتهم.
______________________________________________________
بما فوق المراد ، لأن مراد المصنّف هو : التفصيل بين الاستصحاب في المقتضي فلا يجري ، وبين الاستصحاب في الرافع فيجري ، والخوانساري أضاف إلى ذلك موضوع الشك في الغاية وغيره ممّا عرفت.
ثم قال المصنّف : (إلّا أنّ في كلامه مواقع للتأمّل ، فلنذكر مواقعه ونشير إلى وجهه) أي : وجه التأمل (فنقول : قوله : «وبعضهم ذهب إلى حجيته) أي : حجية الاستصحاب (في القسم الأوّل») أي : في الأحكام الشرعية الجزئية مثل : ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان ، فيحكمون بعد ذلك بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها ، فان (ظاهره) أي : ظاهر قول المحقق الخوانساري هذا (كصريح ما تقدّم منه في حاشيته الاخرى) هو : (وجود القائل بحجّية الاستصحاب في الأحكام الشرعية الجزئية : كطهارة مثل الثوب ، والكلّية : كنجاسة المتغيّر بعد زوال التغيّر ، وعدم الحجية في الامور الخارجية : كرطوبة الثوب ، وحياة زيد) ـ مثلا ـ.
(وفيه نظر) لعدم وجود مثل هذا القائل ، وذلك (يعرف بالتتبع في كلمات القائلين بحجّية الاستصحاب وعدمها ، والنظر في أدلّتهم) فانّه لا يظهر